السيد كمال الحيدري
257
منهاج الصالحين (1425ه-)
فلا يجب الخمس كما تقدّم . المسألة 876 : إذا باع ثمرة بستانه سنين متعدّدة ، كان الثمن من أرباح سنة البيع ، ووجب الخمس فيما يفضل منه عن المؤونة . نعم ، يُستثنى من الربح ما يجبر به النقص الوارد على القيمة السوقيّة للبستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة الماليّة . ولو جاء رأس السنة الماليّة ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعض ، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمّس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنين اللاحقة . المسألة 877 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه ، فنمت وزادت ، فإن كانت الزيادة منفصلةً أو ما بحكمها ، وجب تخميسها . وإن كانت زيادةً في القيمة السوقيّة ، لم يجب الخمس . المسألة 878 : لو اشترى شيئاً لا بقصد الاتّجار والاكتساب به ، بل بقصد الاقتناء والاحتفاظ على عين المال ، للانتفاع بها فعلًا أو في المستقبل ، فإن اشتراه من مالٍ لم تمرّ عليه السنة ولم يكن مخمّساً ، وجب فيه الخمس . ولو اشتراه بمالٍ تعلّق به الخمس ، وجب تخميسه أيضاً . ولو اشتراه بمالٍ مخمّس ، لم يجب عليه شيء . المسألة 879 : إذا كان عنده أموالٌ أعدّها للتجارة والاكتساب ، فإن لم تمرّ عليها سنة ، وجب تخميسها . وإن مرّت عليها سنة ، ولم يخمسها عصياناً أو نسياناً ونحوه ، وجب دفع خمس جميع ما عنده من رأس المال فوراً . وأمّا الأرباح والفوائد الحاصلة في رأس المال ، بسبب زيادة القيمة السوقيّة ، فيجب دفع خمسها أيضاً ، إذا بيعت وكانت من أرباح تلك السنة . وإن كانت تجارته بالأموال المخمّسة ، لم يجب عليه تخميس رأس المال ، ووجب تخميس الربح فقط . المسألة 880 : من كانت أموال تجارته مختلطةً من أموال مخمّسة وغير مخمّسة ، فإن تمكّن من تمييز المال المخمّس عن غير المخمّس ، جرى حكم كلّ منهما عليه . وإن لم يعلم بذلك تفصيلًا ، فيجب عليه أن يخمّس القدر المتيقّن منهما . المسألة 881 : الذين يملكون المواشي كالأغنام والأبقار ، يجب عليهم إخراج